المسألة ٢٥٬٩٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٨ج ٣ ص ٧٧٨ ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة