١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف" (١) .