٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية ٦] ، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية ٦] ، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا" (٢) .