"وإن كان أقطع اليد، ولم يبق من محل الفرض شيء، فلا فرض عليه" ، قال: "فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء، فإنه يجب غسله بلا خلاف" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإن كان أقطع اليد، ولم يبق من محل الفرض شيء، فلا فرض عليه" ، قال: "فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء، فإنه يجب غسله بلا خلاف" (٦) .