١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" (٣) . ونقله عنه ابن قدامة (٤) ، والزركشي (٥) ، وابن قاسم (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" (٣) . ونقله عنه ابن قدامة (٤) ، والزركشي (٥) ، وابن قاسم (٦) .