المسألة ٢٦٬٠٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٤ج ٣ ص ٧٨٤ ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "تلزم الرجل نفقة ولده الصغير,. . . ولا خلاف في ذلك" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة