٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع " (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع " (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .