المسألة ٢٦٬٠٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨٥ج ٣ ص ٧٨٥ وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة