المسألة ٢٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "إذا قطع بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة