١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا تُوفِّي والده وله مال، أن ذلك في ماله" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا تُوفِّي والده وله مال، أن ذلك في ماله" (١) .