٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا، وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا، وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم" (٢) .