المسألة ٢٦٬١٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٠ج ٣ ص ٧٩٠ إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة