المسألة ٢٦٬١٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٠ج ٣ ص ٧٩٠ إذا ماتت أم الطفل، أو لم تمت، ولكن ليس لها لبن لترضع ابنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة