المسألة ٢٦٬١٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩١ج ٣ ص ٧٩١ "ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت، بلا خلاف" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة