فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩١ج ٣ ص ٧٩١

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم، أو ليس لها لبن -وافق عليه الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد