المسألة ٢٦٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٢ج ٣ ص ٧٩٢ فلا تجبر على ذلك، فيسترضع الأب له امرأة أخرى (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة