المسألة ٢٦٬١٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٢ج ٣ ص ٧٩٢ ٢ - لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة