٢ - أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها -لشرفها- فإن العرف جارٍ بذلك، وقد تعاقد الزوجان على هذا، فلم يلزمها سواء كانت في عصمته، أو معتدة من طلاق رجعي (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها -لشرفها- فإن العرف جارٍ بذلك، وقد تعاقد الزوجان على هذا، فلم يلزمها سواء كانت في عصمته، أو معتدة من طلاق رجعي (١٠) .