المسألة ٢٦٬١٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٣ج ٣ ص ٧٩٣ النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا تجبر على إرضاع ابنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة