فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٣ج ٣ ص ٧٩٣

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة الرجعية لا تجبر على إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية، فيمن كان مثلها يرضع، فإنَّها تجبر في صلب النكاح، وبعده، ما دامت في العدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد