فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٣ج ٣ ص ٧٩٣

١ - قاضي خان (١) (٥٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين، حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع، فأبى الأب أن يعطي، لا يجبر، ويجبر في الحولين" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد