المسألة ٢٬٦٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ وقول عند المالكية (١) ، وقول عند الشافعية، واختاره النووي (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة