فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٢ج ٣ ص ٨٠٢

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٢) . وذكره عنه القرطبي (٣) ، والصنعاني (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد