المسألة ٢٦٬٢٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٢ج ٣ ص ٨٠٢ وقال أَيضًا: "وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (٥) . ونقله عنه القرطبي (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة