المسألة ٢٦٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٣ج ٣ ص ٨٠٣ ٧ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلًا، بلا خلاف نعلمه " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة