المسألة ٢٦٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٥ج ٣ ص ٨٠٥ ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة