المسألة ٢٦٬٣٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٥ج ٣ ص ٨٠٥ ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أَبيه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة