المسألة ٢٦٬٣٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٨ج ٣ ص ٨٠٨ "وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة