فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٨ج ٣ ص ٨٠٨

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأنها إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته، وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها بالاتفاق" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد