المسألة ٢٬٦٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٤ج ١ ص ٢٦٤ وقال أيضًا: "ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة