المسألة ٢٦٬٥٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢١ج ٣ ص ٨٢١ إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة