المسألة ٢٦٬٥٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢١ج ٣ ص ٨٢١ لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة