فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢١ج ٣ ص ٨٢١

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها, لم يقبل قولها" (٥) . وقال أَيضًا: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد