المسألة ٢٬٦٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ يعني أن المسح للرأس متضمن للمسح باليد، وإيصال الماء إليه، وهو معنى كلام العلماء السابق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة