المسألة ٢٦٬٥٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٤ج ٣ ص ٨٢٤ فإن قدم أحدهما علامة على جسده، وكانا مسلمين، فهو لصاحب العلامة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة