فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٤ج ٣ ص ٨٢٤

وإن لم يقدم أحدهما علامة، واستويا في الدعوى ولا مرجح فيها، فهو ابنهما جميعًا (٧) . وهو قول عمر في الرواية الأخرى، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والنخعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد