المسألة ٢٦٬٥٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٧ج ٣ ص ٨٢٧ ٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ونفقته في بيت المال، أي: إذا لم يكن له مال، وهذا بلا خلاف" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة