المسألة ٢٦٬٥٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٧ج ٣ ص ٨٢٧ ٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة