• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية، وابن هبيرة، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال -وافق عليه المالكية إن تبين أن أباه لم يلقه عمدًا (٤) ، والشافعية في الأصح (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد