إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علوا، أو أبنائه أو أبناء أبنائه وإن نزلوا, فإنهم يعتقون عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علوا، أو أبنائه أو أبناء أبنائه وإن نزلوا, فإنهم يعتقون عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.