المسألة ٢٦٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٧ج ٣ ص ٨٣٧ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن رجلًا لو ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا، فإنهم يعتقون عليه، وافق عليه الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وابن حزم (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة