فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٧ج ٣ ص ٨٣٧

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن رجلًا لو ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا، فإنهم يعتقون عليه، وافق عليه الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وابن حزم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد