المسألة ٢٦٬٨٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة