المسألة ٢٦٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة