المسألة ٢٦٬٨٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٦ج ٣ ص ٨٤٦ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة