المسألة ٢٬٦٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ ومن مسح رأسه كله فقد أتى بالواجب على أكمل وجه، فلزم استحباب ذلك، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة