المسألة ٢٦٬٨٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٩ج ٣ ص ٨٤٩ ٢ - إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة