المسألة ٢٦٬٨٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤٩ج ٣ ص ٨٤٩ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره سيده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة