المسألة ٢٦٬٩٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٤ج ٣ ص ٨٥٤ فلا يعتق إلا بعد موت سيده، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة