المسألة ٢٦٬٩٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٥ج ٣ ص ٨٥٥ فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة