المسألة ٢٦٬٩٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٥٧ج ٣ ص ٨٥٧ ٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (أما الذي كان حملًا، فبالإجماع كما لو أعتقها وهي حامل، وعلى هذا إجماع الصحابة، يعني الإجماع السكوتي) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة